أسئلة توضيحية عن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي 2006

أسئلة عامة                                                     2            

أسئلة حول مواد القانون                                       3              

الفصل الثالث - بيئة العمل 3                                                                 

·       العمل الإضافي3                                                                            

·       ساعات العمل                                                         3

الفصل الرابع - تخطيط الموارد البشرية3                                              

·       التوظيف والاستقطاب                                                3

الفصل الخامس - العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا     4                   الراتب                                                                     4

·       العلاوات والبدلات                                                   4  

الفصل السادس - الأداء والمكافأة                                               5

الفصل السابع – الترقيات                                                 5

الفصل الثامن - التدريب والتطوير                                            5

الفصل التاسع - الإجازات وتذاكر السفر                                   5

·        الاجازات                                                              5

·        تذاكر السفر                                                          7

الفصل العاشر - السفر في مهمات رسمية أو تدريبية8                            

الفصل الحادي عشر – علاقات التوظيف                                    9

·       الانتداب                                                                     9

الفصل الثاني عشر – الصحة والسلامة والبيئة    9                                      

·       التأمين الصحي 9                                                                            

الفصل الثالث عشر – الاجراءات التأديبية  9                                             

الفصل الرابع عشر – التظلمات والشكاوي                                 9

الفصل الخامس عشر – انهاء الخدمة                                     9

·       التقاعد                                                               9

·       الاستقالة                                                             9

 

أسئلة عامة:

1.      على من يطبق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي 2006؟

2.      هل يحد القانون الجديد من صلاحيات المدير العام بما يتعلق بإدارة الموارد البشرية في حكومة دبي؟

3.      ما هو التغير الذي سوف يحدثه تطبيق القانون الجديد على إدارة الموارد البشرية؟

4.      ما الفرق بين المسار الإداري والمسار الفني أو المهني؟ وكيف سيتم تقييم الفئات والدرجات الوظيفية طبقا للقانون الجديد؟

5.      هل يمكن للموظف أن ينتقل من المسار الفني إلى المسار الإداري والعكس؟ وكيف يتم ذلك؟

6.      لماذا احتسب القانون الجديد ثلاثة أبناء للموظف فقط؟

7.      كيف سيتم التعامل مع أي موظف لديه أكثر من ثلاثة أبناء؟

8.      هل سيتم أخذ المؤهلات العلمية بعين الاعتبار؟

9.      من سوف يقيم الوظائف الحكومية؟

10. من الذي سيقوم بإعلام الموظف بالنتيجة النهائية للتقييم؟

11. في أي الظروف يمكن اللجوء إلي تحرير العقود الخاصة؟

12. كيف سيتم التعامل مع القرارات التي تم إصدارها قبل تشريع القانون الجديد؟

13. هل يمكن أن يخسر الموظف أيا من الحقوق المكتسبة بسبب تطبيق القانون الجديد؟

14. كيف يتم معاملة المواطن حامل جواز سفر الدولة فقط؟

15. هل ينطبق القانون على العسكريين؟

16. ما هي خطتكم في معالجة سلبيات القانون عند تطبيقة؟

17. بالإشارة إلى المادة (152 ) ما المقصود بالدوائر الحكومية ؟

18. متى سيتم تطبيق القانون؟

19. هل سيكون التقييم عادل ومنصف لجميع الموظفين؟

20. هل يستطيع المدير المباشر أو ادارة الموارد البشرية التأثير على الدرجة؟

21. هل هناك مقاربة بين الدرجة الحالية والدرجة الجديدة؟

22. هل سيتم معادلة الوظائف المتشابهة داخل الحكومة؟

23. هل القانون سيحد من صلاحيات الدائرة؟

24. من سيقوم بعملية تقييم الوظائف المستحدثة بعد تطبيق القانون؟

25. هل سيتم توحيد أنشطة الموارد البشرية على مستوى حكومة دبي وبين الدوائر؟

26. هل يستطيع المدير العام نقل صلاحيات الموارد البشرية إلى إدارة أخرى؟

أسئلة حول مواد القانون:-

الفصل الثالث - بيئة العمل:-

·       العمل الإضافي:

1.      من الذي يستحق علاوة العمل الإضافي؟ وكيف سيتم احتساب ساعات العمل الإضافي؟

·         ساعات العمل:

1.      في بعض الدوائر يزيد نهاية الدوام الرسمي عن 2:30 ؟

الفصل الرابع - تخطيط الموارد البشرية:-

·         التوظيف والاستقطاب:

1.      ما هي أنواع الوظائف المعتمدة في القانون الجديد؟

  1. ما هي حقوق الموظفين المستقدمين من خارج الدولة؟  
  2. ما هي الفئات والدرجات المنصوص عليها في القانون الجديد؟

4.      هل يجوز للموظف غير المواطن أن يعمل في وظيفة بدوام جزيء؟

5.      هل تعني اللياقة الطبية الخلو من الأمراض فقط أم القدرة على أداء الوظيفة؟

6.      ماذا بشأن تعيين الحوامل؟

7.      ما المقصود بالأقارب من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؟

8.      هل سيم توحيد دليل الموظف في كل الدوائر ونموذج استلام الدليل؟ (المادة رقم 53)

  1. مادة 31:- هل يجوز تحويل العقد من دوام كامل إلى دوام مؤقت ؟
  2. مادة 32:- كيف ستعامل العقود المؤقته للموظفين المستمرين في الخدمة لما بعد تطبيق القانون في الحالات التاليه:-

·   الموظفين الذين أتموا 60 عاماً.

·   الموظفين المعينون بعقود مؤقته تصل مدتها إلى سنتين .

11. مادة 34 :- هل تتحمل الدائرة الرسوم على إشتراك التقاعد [نسبه  الدائرة و نسبة الموظف ] في حالة تغيير العقد المؤقت إلى عقد دائم ؟

  1. مادة 36:- كيف تحدد مدة العقد الخاص؟
  2. هل يفهم من نص المادة (35) أن الموظفين الوافدين المتعاقدين في الوقت الحالي بعقود عمل خاصة سيتم تسكينهم حتما ضمن الفئة الرابعة؟ وهل يفهم أن مرتباتهم التي يتقاضونها في الوقت الحالي (الراتب المقطوع) سيتم تحويلها إلى.مرتب أساسي + علاوة عامة؟ وهل يستحق ذوى العقود الخاصة مكافأة نهاية خدمة على الرغم من عدم استحقاقهم لها في الوقت الحالي؟

الفصل الخامس - العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا:-

·         الراتب:

1.      هل سيتقاضى الموظفون الذين تتشابه وظائفهم ولكنهم في دوائر مختلفة على نفس الراتب الشهري؟

2.      هل يعد جدول الرواتب في هذا القانون ثابتا؟

3.      من سيتولى تطبيق عملية تسكين الموظفين على جدول الدرجات والرواتب الجديد؟

4.      كيف سيتم التعامل مع الموظف الذي يشغل وظيفة ذات تقييم أدنى وراتب اقل من الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الوقت الراهن، أي قبل تطبيق القانون؟

5.      في حال كان الراتب الأساسي الجديد للموظف أقل عن الراتب الأساسي القديم، هل سيؤثر هذا الوضع على احتساب اشتراك التقاعد (للمواطنين) و نهاية الخدمة لغير المواطنين؟  

6.      هل من الممكن أن يتم خفض راتب أي موظف عند تطبيق القانون الجديد؟

·         العلاوات والبدلات:

1.      ما هي العلاوات والبدلات التي وردت في القانون الجديد؟

2.      كيف يتم احتساب بدل خاص بالمواطن؟

  1. ما هي مكونات الراتب الإجمالي الشهري؟
  2. ما هو الحد الأدنى للرواتب في حكومة دبي؟ ولمن يصرف؟ وكيف يتم احتسابه؟

5.      كيف سيتم التعامل مع الموظفين الحاصلين على سكن عائلي وفق النظام القديم، هل سوف يبقون على نفس الوضع ام سيتم صرف بدل سكن لهم وما قيمته في هذه الحالة؟

6.      هل هناك بدل رسوم دراسية للأبناء ولأي درجات تصرف؟

7.      هل تعطي الموظفة علاوة الأولاد إذا كان زوجها متقاعدا؟

8.      لماذا تم اختصار كل هذه العلاوات في علاوة عامة؟

9.      ما تعني علاوة بدل عمل ومن يستحقها، ومن يحدد هذا الاستحقاق؟

  1. هل بامكان الدوائر الاستمرار في صرف البدلات قبل بداية تطبيق القانون؟

11. بالاشارة الى المادة رقم (69) هل علاوة طبيعة العمل ستدخل ضمن العلاوة العامة أو سيتم استمرار صرفها في مجموع الراتب الاجمالي كعلاوة ثالثة لبعض الوظائف؟

12. بعد تطبيق القانون هل الموظف الجديد يستحق علاوة بدل ؟

13. للموظفين الذين تعينوا قبل تطبيق القانون هل يستحقون المنحة المقدمة من الشيخ محمد؟

14. اذا كانت ضرورات العمل تستدعي تامين سيارة لبعض فئات الموظفين فهل تقوم الدائرة بتأمين سيارة لهم؟

 

الفصل السادس - الأداء والمكافأة:-

1.      كيف يتم تقييم و مكافأة الأداء في حكومة دبي؟

2.      ما هي المكافآت التي ينص عليها القانون الجديد؟

3.      ما الفرق بين العلاوة السنوية والمكافأة السنوية؟

4.      هل سيتم توحيد نظام تقييم الأداء في كل الدوائر؟

5.      كيف سيم احتساب العلاوة الدورية (المادة 81)؟

6.      كيف سيم احتساب المكافأة السنوية (المادة 84)؟

7.      هل من حق الموظف في استحقاقه للعلاوة الدورية والمكافأة السنوية الجمع بينهما؟

الفصل السابع - الترقيات:-

1.      على أي أساس يتم ترقية الموظفين في الدوائر الحكومية؟ و ما هي الأساليب التي تبنى عليها الترقية؟

2.      وكيف يتم احتساب المخصص المالي للترقية؟

3.      هل يتم الأخذ بعين الاعتبار عامل الأقدمية في مسالة الترقيات؟

4.      هل توجد ترقيات استثنائية في القانون الجديد؟

5.      هل من اللازم وجود وظيفة شاغرة أو عدد معين من السنوات بالنسبة لعملية الترقية؟

6.      هل سيتم تجميد التعيينات والترقيات التي تدخل في الموازنة الحالية؟

7.      هل يجوز منح الترقية بأثر رجعي حتى لو كانت أيام معدودة؟

8.      هل الترقية ستمنح للموظف تلقائياً بعد مضى الفترة القانونية للبقاء في الدرجة؟

9.      مدى تأثير البدل الخاص للمواطن بالترقية؟

الفصل الثامن - التدريب والتطوير:

1.      ما هي أنماط التدريب والتطوير التي يوفرها القانون الجديد للموظفين؟

2.      هل يمكن للدوائر الحكومية الاستعانة بموظفيها المؤهلين للقيام بتدريب الموظفين؟

3.      ما هي حقوق وواجبات الموظف الذي يدرس بنظام التفرغ الكامل؟

4.      هل يمكن للدوائر الحكومية رعاية خريجي الثانوية العامة؟

الفصل التاسع - الإجازات وتذاكر السفر:

·         الاجازات:

1.      ما هي أنواع الإجازات التي يتضمنها القانون الجديد؟

2.      كم هي مدة الإجازة الدورية؟

3.      هل يستطيع الموظف ترحيل الإجازة السنوية إلى السنة التالية؟

4.      كيف سيتم التعامل مع الموظفين المستمرين في العمل ولديهم رصيد متراكم من الإجازات الدورية عن السنوات السابقة؟  

5.      هل يمكن للموظف أن يقرر كيفية استعماله للإجازة الدورية؟ وهل يمكن له الجمع بين الإجازة الدورية وإجازات أخرى؟

6.      هل يمكن للموظف أخذ إجازة كسلفة؟

7.      كيف يتم احتساب الإجازة المرضية؟

8.      كيف يتم احتساب إجازة الوضع (الأمومة)؟

9.      ما هي إجازة الأبوة؟

10. هل يحق للموظف أخذ إجازة للحج؟

11. لمن تمنح إجازة الحداد أو العدة؟

12. متى يجوز منح الإجازة الاستثنائية للموظف؟

13. متى يجوز منح الإجازة الدراسية؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في الموظف؟

14. كيف تحسب العطلات الرسمية المعلن عنها اذا ما وقعت خلال الاجازة الدورية للموظف؟

15. ماذا يعني 30 يوم اجازة دورية مستحقة (هل تشمل العطلات ام هي 30 يوم عمل)؟

  1. بالإشارة إلى المواد 107/32/33 هل يستحق الموظفون المعينون بدوام جزئي أو مؤقت إجازة دورية؟
  2. بالإشارة إلى المواد 115/119 في حالة عدم قيام الموظف بأجازه دورية لحاجه العمل فهل يسقط حقه في الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية ؟
  3. هل تحسب الإجازة السنويه على أساس أيام العمل الفعليه بالنسبه لرصيد الإجازات الدوريه السابقه المستحقه للموظف قبل تطبيق القانون ؟
  4. كيف يتم التوفيق بين ماورد في المادة (108) و الجزء الاول من الفقرة الثانية من المادة (115) التي تفيد بوجوب إستخدام الموظف لنصف إستحقاقه السنوى من الإجازة الدوريه و بين ماورد في الجزء الثاني منها و التي تجيز ترحيل رصيد إستحقاق سنتين؟
  5. هل يجوز صرف بدل نقدي للموظف الذي تمنعه ظروف العمل من القيام بالإجازة السنوية وعلى أي أساس يتم الصرف؟
  6. بالإشارة إلى المادة (116):- بأنه يجوز للموظف ترحيل رصيد الإجازات الدورية السابقه المستحقه له عن سنتين إلى السنه التاليه  وفي نفس الوقت منحت الموظف فترة سماح لمدة 3 سنوات لاستخدام الرصيد الزائد عن إستحقاق سنتين فهل يكون الترحيل عن إستحقاق سنتين أو أكثر ؟
  7. بالإشارة إلى المادة (146):- هو يستحق الموظف المستقيل أثناء فترة الاختبار بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الدورية ؟
  8. بالإشارة إلى المادة (119)2,1:- من القانون هل على الموظف أن يقوم بإعادة ما تم صرفه له من راتب الإجازة الدوريه في حالة عودته للعمل قبل إنتهاء مدة الإجازة ؟        
  9. بالإشارة إلى المادة (126):- الفقرة الرابعة في حالة الحاق إجازة الأمومة بإجازة بدون راتب فهل يعتبر يوم مباشر العمل إذا صادف عطله أسبوعيه أو رسميه كإجازة بدون راتب أو مدفوعة الراتب ؟
  10. بالإشارة إلى المادة (143):- كيف تعامل العطلة الأسبوعيه أو الرسمية إذا صادف وقوعها بعد الإجازة بدون راتب؟
  11. كيف تعامل الحالات التاليه في إجازة الأمومه :-

· وفاة المولود بعد الولادة مباشر؟

· وفاة المولود إثناء إجازة الأمومه ؟

27. بالإشارة إلى المادة (130) : - هل يستوجب إستكمال الموظف لمدة معينه في الخدمة لاستحقاق إجازة الحج ؟

28. ما حكم الموظف الذي يتأخرعن مباشرة عمله بعد أي إجازة مصـرح له بها لأسباب صحية سواء كانت  داخل الدولة أو خارجها ؟

29. كيف يتم التعامل مع الموظفين الذين يتم علاجهم في الخارج سواء كان على نفقة الدائرة أو على نفقة أية جهة أخرى أو على نفقته الخاصه من حيث التصريح للقيام بالإجازة؟

30. ما هي الإجازة التي يتوجب على الموظف القيام بها في حاله طلبة العلاج على نفقته الخاصة أو على نققة أي جهة أخرى ؟ و ما هى السلطة المختصة بالموافقة على الإجازة ؟

  1. كيف تحتسب الإجازة المرضية في حالة استمرارها إلى السنة الميلادية اللاحقة ؟
  2. كيف يتم احتساب الإجازة المرضية للموظف المستمر بالخدمة بعد سن الـ60 ؟
  3. بالإشارة إلى المادة (121) .كيف يتم إحتساب الإجازة المرضية للموظفين المستمرين بالخدمة أو المعينين بعد تطبيق النظام  وحتى نهاية العام على افتراض أن تطبيق النظام كان في 1/8/2007 فكيف تعامل تلك الفتره من (1/8/2007 و حتى 31/12/2007) ؟
  4. كيف يتم حساب أيام الاجازة السنوية للموظفين الذين يعملون بنظام النوبات ؟

35. بالاشارة إلى المادة(126) الفقرة 3 هل سيتم السماح للموظفة بتجديد ساعتي الرضاعة إلى مدة مماثله؟

36. بالاشارة إلى المادة(121) الفقرة 4 ما الإجراء التي سيتم عند عدم قيام الموظف بالابلاغ عن الاجازة المرضية خلال 5 ايام عمل؟

37. اذا لم يعطي المسؤول الموظف حقه من اخذ الاجازة السنوية ولو النصف، ماذا يفعل في هذه الحالة؟

38. ما حكم من تتخلل اجازته الدورية فترة تطبيق القانون كان تبدأ اجازته في شهر (7) ثم تنتهي في شهر (8)؟

39. ما حكم الاجازات المرضية التي تصدر من خارج الدولة وكيفية التعامل معها؟

40. هل يستمر احتساب استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازة الدورية عن فترة الاجازة الاستثنائية؟

41. هل تطبق المادة(141) على الموظف غير المواطن بشأن الاجازة الدراسية براتب لأداء الامتحانات الفصلية أو السنوية وكذلك الاستراحة الدراسية القصيرة؟

42. هل يستمر احتساب استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازة الدورية عن فترة الاجازة بدون راتب في المادة (143)؟

43. إذا كانت الموظفة حامل وستتم ولادتها في شهر يوليو وتم التطبيق في شهر (8) هل ستأخذ الاجازة على القانون الجديد أم 45 على اساس القانون 1992 القديم؟

44. هل تمنح اجازة بدون راتب للوافدين وما هي الفترة الزمنية؟ وما هي الاجراءاتبخصوص منحة لاكمال الدراسة؟

·             تذاكر السفر السنوية:

1.      هل يجوز صرف بدل نقدي عن تذاكر السفر السنوية؟

2.      كيف يتم احتساب تذاكر السفر في المهمات الرسمية الخارجية؟

  1. هل يستحق الموظف المواطن المتزوج بأكثر من واحدة تذاكر سفر عنهم؟.
  2. هل يحق للموظف غير المواطن الحصول علي تذاكر السفر أو قيمتها نقداً في غير موعد الاستحقاق السنوي سواء كان قبل أو بعد؟
  3. هل يشرط لصرف تذاكر السفر لعائلة الموظف غير الموطن أن يكونوا على كفالته أو أن تكون لهم إقامة دائمة أو لا؟
  4. بالإشارة إلى المادة (74) كيف يتم صرف تذاكر السفر في حالة تعاقد الدائرة مع الموظف غير المواطن المستقدم من خارج الدولة و كان يقيم في بلد غير التي يحمل جنسيتها؟
  5. هل يمكن الصرف تلقائياً للموظف في التاريخ السنوي للاستحقاق دون أن يتقدم بطلب الصرف؟
  6. بالإشارة إلى المادة (151) الفقرة (1) كيف يتم التعامل مع الموظف المستقيل قبل تاريخ الاستحقاق السنوي للتذاكر وبعد أن تم الصرف له قبل الموعد بشهرين ؟
  7. بالإشارة إلى المادة (74) هل يستحق الموظف المستقيل الذي لم يكمل سنه من تاريخ صرف أخر استحقاق سنوي  لتذاكر السفرتذكرة عودة له ولأفراد عائلته المستحقين؟
  8. بالإشارة إلى المادة (151) الفقرة (2) كيف يعامل الموظف الذي لا يحمل أوراق ثبوتية أو الذي يحمل جواز سفر الدولة منتهي الصلاحية من حيث صرف تذاكر السفر؟
  9. بالإشارة إلى المادة ( 74) هل يتم تعويض الموظف غير المواطن بقيمة تذاكر الاستقدام نقداً في حالة قيامه بشرائها على نفقته الخاصه ؟
  10. بالإشارة إلى المادة (149) الفقرة (2) كيف تحدد قيمة تذاكر السفر لغير المواطن في حالة صرفها نقداً و في ضوء اختلاف الاسعار بين شركات الطيران و كذلك مواسم السفر؟
  11. بالإشارة إلى المادة (154) الفقرة كيف يتم التعامل في حاله عدم توافر درجة السفر المناسبة في المهمات الرسمية ؟ هل يتم إصدار التذاكر على الدرجة الأعلى أم الأدنى؟
  12. بالإشارة إلى المادة (151) ما هو الحد الأدنى لعدد أيام الإجازة السنوية بغرض صرف قيمة تذاكر السفر المستحقة للموظف و عائلته قبل شهرين من تاريخ الاستحقاق ؟

15. للموظفين المستحقين للتذاكر هل يقوموا بأخذها قبل التسكين؟

16. اذا كان الزوج/الزوجه يعمل/تعمل في جهة شبه حكومية أو خاصة هل يتم صرف مبلغ استحقاق التذاكر لأحد منهم أيهم أعلى؟

17. اذا حصل الموظف على تذاكر سفر خلال النصف الأول من عام 2007م، وكانت السنة التعاقدية تبدا من شهر (8)، فهل يصرف له بدل التذاكر النقدي أي هل يحصل على التذاكر مرتين في سنة ميلادي واحدة؟

18. هل سيتم صرف تذاكر سفر للأبناء حيث ان الزوج يعمل في شركة خاصة ويستلم تذكرة سفر له فقط؟

19. تذاكر السفر تصرف حسب الجنسية وليس محل الاقامة؟

الفصل العاشر - السفر في مهمات رسمية أو تدريبية:

  1. كيف يعامل الموظف الذي يرغب في حضور مؤتمرأو ندوة أو معرض أو دورة تدريبية بناء على رغبته وليس بايفاد من الدائرة من حيث ( تذاكر السفر) و بدل الايفاد و رسوم التسجيل و الإشتراك و الإقامة ؟
  2. هل يسقط حق الموظف في الحصول على بدل الايفاد عن المدد المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة (162) إذا قام بجمع الإجازة السنوية مع المهمة الرسمية أو التدريبية الخارجية ؟

3.      بالإشارة إلى المادة(159) الفقرة (3). كيف يعامل الموظف الذي لا يمتلك سيارة خاصة من حيث صرف بدل انتقال؟

4.      بالإشارة إلى المادة (157) :كيف يتم تحديد مسافة الـ100 كيلو متر لغرض لغرض صرف البدلات و توفير الإقامة في المهمات الرسمية و التدريبية ؟

5.      هل يتوجب على الموظف الموفد في برنامج تدريبي سواء كان بتشريح من الدائرة أو بطلب منه أن يلتزم بالخدمة لفترة معنية أو رد المبالغ التي تحملتها الدائرة طوال فترة البرنامج؟

6.      هل تلتزم الدائرة بتعويض الموظف نقداً عن تذاكر السفر التي قام بشرائها على نفقته الخاصة في المهمات والدورات الرسمية في حالة لم تتمكن الدائرة من إصدارها في الوقت المناسب؟

  1. هل يشترط أن يستكمل الموظف مدة معينة في الخدمة حتى يتمكن من المشاركه في مهمة تدريبية؟

8.      ما هو الإجراء الواجب إتخاذه في حالة عدم استكمال الموفد في مهمة رسمية أو تدريبية للمدة المقررة؟

  1. هل يعوض الموظف الموفد في رسمية عن العطل الرسمية التي تحدث خلالها، مثال: الموظف المبتعث في بعثة الحج الرسمية الذي يؤدي مهام متعلقه بوظيفته؟.

الفصل الحادي عشر – علاقات التوظيف:

·       الانتداب:

1.      كيف سيتم التعامل مع مسألة الانتداب واحتساب المخصصات المالية؟

الفصل الثاني عشر – الصحة والسلامة والبيئة:

·       التأمين الصحي:

1.      هل سيستمتع موظفي العقد الخاص بالتأمين الصحي؟

الفصل الثالث عشر – الاجراءات التأديبية:

1.      ما المعنى الذي تدل عليه الفقرة الخامسة في المادة(188) والتي تنص على أنه لا يجوز معاقبة الموظف على ذات المخالفة أكثر من مرة؟

2.      الموظف الموقوف عن عمله بناءاً على نظام شؤون الموظفين لسنة 1992م، بسبب حبسة احتياطياً وقد أوقف صرف نصف راتبه فإذا استمر وقفه عن العمل حتى تاريخ تطبيق القانون فما الواجب تطبيقة في حقه؟

الفصل الرابع عشر – التظلمات والشكاوي:

1.     هل يمكن التظلم من الدرجة؟

الفصل الخامس عشر – انهاء الخدمة:

·       التقاعد:

1.      كيف يتم احتساب التقاعد للموظفين من المواطنين؟

2.      كيف يتم التعامل مع مستحقات نهاية الخدمة السابقة على التقاعد، خاصة لغير حاملي الجنسية "البدون"؟

3.      كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين المتعاقدين من غير المواطنين؟

4.      كيف سيتم تعيين المتقاعدين؟

5.      ما هي النسبة المعينة من العلاوة العامة عند احتساب التقاعد؟

·       الاستقالة:

1.      هل يستطيع الموظف تقديم الاستقالة خلال الاجازة الدورية أو أي اجازة اخرى؟

أسئلة عامة:

1. على من يطبق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي 2006؟

بناءا على المادة رقم 4 من هذا القانون،  سيشمل هذا القانون جميع الموظفين المدنين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي والتي حددتها الحكومة في المرسوم رقم (40) لسنة 2006.

2. هل يحد القانون الجديد من صلاحيات المدير العام بما يتعلق بإدارة الموارد البشرية في حكومة دبي؟

لا، بل قام بتوسيع نطاق صلاحيات المدير العام بحيث يضمن له حرية التوظيف أو نقل المخصصات المالية المنصوص عليها في باب الرواتب من الميزانية العامة دون الرجوع لجهات من خارج الدائرة. كما يمكنه أيضا من صرف مكافآت عينة ومالية للموظفين المتميزين ضمن الميزانية المعتمدة.

3. ما هو التغير الذي سوف يحدثه تطبيق القانون الجديد على إدارة الموارد البشرية؟

سيحدث القانون الجديد نقلة نوعية في مفهوم إدارة الموارد البشرية، من حيث تعزيز أدوار إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية وجعلها شريكا استراتيجيا للقيادات العليا بتلك الدوائر. كما أنه سيؤدي إلى تبسيط  الإجراءات المتبعة في احتساب حقوق الموظفين لرواتبهم  الشهرية، الإجازات السنوية،..الخ. مما يجعل جهود موظفي إدارات الموارد البشرية تتركز على تطوير الموظفين وتدريبهم وتقييم أداء كل منهم.  

4. ما الفرق بين المسار الإداري والمسار الفني أو المهني؟ وكيف سيتم تقييم الفئات والدرجات الوظيفية طبقا للقانون الجديد؟

سيتم تقييم جميع الوظائف في حكومة دبي باستخدام طريقة علمية معتمدة من المجلس التنفيذي. تعتمد هذه الطريقة أولا على تحديد المسار الوظيفي الذي يتم رسمه بناءا على المهام الرئيسية التي تتطلبها كل وظيفة. (مثال: إذا كان تركيز الوظيفة يقوم على إدارة الموظفين فإنها سوف تصنف ضمن المسار الإداري، إذا كان تركيز الوظيفة يقوم على المساهمة التخصصية فإنها سوف تصنف ضمن المسار الفني أو المهني. الجدير بالذكر أن كل مسار وظيفي سيحتوي على عدة فئات وظيفية، يتم تحديدها بناءا على عدة عوامل: أهمها طبيعة الوظيفة، عدد ومستوى الموظفين الذين يتبعون أو يتعاملون مع الوظيفة، والحد الأدنى من التعليم المطلوب لأداء مهام هذه الوظيفة.      

بعد ذلك، تبدأ عملية تقييم الوظيفة باستخدام المعايير السبعة التالية:

  1.  المعرفة التخصصية
  2. المعرفة الإدارية العامة
  3. القيادة (الرئاسة)
  4. معالجة المشاكل
  5. طبيعة التأثير
  6. نطاق التأثير (المجال)
  7. مهارات الاتصال (السمات الشخصية)

5. هل يمكن للموظف أن ينتقل من المسار الفني إلى المسار الإداري والعكس؟ وكيف يتم ذلك؟

نعم يمكن ذلك، وللانتقال من مسار وظيفي إلى آخر يتعين أن تتوافر لدى الموظف والمحتوى الوظيفي مجموعة من المعايير الواجب توافرها في محتوى المسار المراد الانتقال إليه. (مثال: لابد من وجود توافق بين طبيعة العمل ودرجة التعقيد في الواجبات والمسئوليات وعدد التقارير المطلوبة ومستوى المشاركة والدور الوظيفي، وهي كلها عوامل يجب أخذها في الحسبان عند الانتقال من مسار وظيفي  إلى آخر).

6. لماذا احتسب القانون الجديد ثلاثة أبناء للموظف فقط؟

تم وضع هذا القانون تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في إدارة الموارد البشرية.

7. كيف سيتم التعامل مع أي موظف لديه أكثر من ثلاثة أبناء؟

مع الأسف لا تستطيع الدوائر الحكومية تقديم تذاكر سفر أو تتحمل المصاريف المتعلقة بتخليص المعاملات الحكومية (مثل الإقامة لغير المواطنين) وذلك لأكثر من ثلاثة أبناء.

8. هل سيتم أخذ المؤهلات العلمية بعين الاعتبار؟

نعم، سيتم أخذ المؤهلات العلمية بعين الاعتبار، ولكن ليس بالضرورة خلال مرحلة تقييم الوظائف. ولكي يتم تحقيق عملية التقييم بعدالة وموضوعية، فإن الحكومة اعتمدت نظاما للتقييم ينظر إلى حجم وأهمية الوظيفة وليس حجم وأهمية الشخص الذي يشغلها. ولكن، عندما يتم الانتهاء من تلك العملية فإن المؤهلات العلمية والخبرة العملية سيتم تحديدها وفقا للمستوي الوظيفي ومتطلبات شغل كل وظيفة، وذلك كجزء من عملية الاختيار والتعيين فيما بعد.

9. من سوف يقيم الوظائف الحكومية؟

المجلس التنفيذي هو من سيتولى قيادة عملية تقييم الوظائف القائمة على مستوى دوائر الحكومة كافة، وذلك بالتعاون مع عدد من الموظفين والمدراء العامين وإدارات الموارد البشرية في تلك الدوائر. وسوف يتم التحقق من نتائج التقييم مع الشركة المالكة لمنهجية التقييم المعتمدة. وذلك لضمان الشفافية والنزاهة والعدل في مسألة التقييم.

أما عن الوظائف المستحدثة بعد تطبيق القانون، فكل دائرة ستقوم بتقييمها مبدئياً ومن ثم اعتمادها من لجنة دبي للموارد البشرية. 

10. من الذي سيقوم بإعلام الموظف بالنتيجة النهائية للتقييم؟

سوف تتولى كل دائرة حكومية مهمة إخطار موظفيها بالنتائج النهائية للتقييمات وذلك بشكل خطي موثق.

11. في أي الظروف يمكن اللجوء إلي تحرير العقود الخاصة؟

يمكن تحرير العقود الخاصة فقط للوظائف التي تقع في الدرجة (14) فأعلى، وذلك بناءا على النظام الذي يقره المجلس التنفيذي.

12. كيف سيتم التعامل مع القرارات التي تم إصدارها قبل تشريع القانون الجديد؟

سوف يبقي تأثير أي قرار تم اتخاذه قبل صدور القانون الجديد دون تغيير بشرط ألا يتعارض كليا مع نصوص القانون ككل أو أحد أجزائه، فإذا ما حدث مثل هذا التعارض فلابد من التعديل.

13. هل يمكن أن يخسر الموظف أيا من الحقوق المكتسبة بسبب تطبيق القانون الجديد؟

ينص القانون على عدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة بما في ذلك احتفاظهم بالرواتب الإجمالية التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المقرر لدرجات وظائفهم.

14. كيف يتم معاملة المواطن حامل جواز سفر الدولة فقط؟

سيتم معاملتهم كمواطنين حيث صدر لهم مرسوم سام بموجبه تتم معاملتهم كالمواطنين من حيث الامتيازات الممنوحة للمواطنين فيما عدا ما يتعلق بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي انضمت له دوائر دبي حيث ان القانون اتحادي ولا يقبل اشتراك هذه الفئة.

15. هل ينطبق القانون على العسكريين؟

لا ينطبق القانون الجديد على العسكريين لأن رواتبهم تخضع لسلالم مختلفة عن سلالم ورواتب المدنيين.

16. ما هي خطتكم في معالجة سلبيات القانون عند تطبيقة؟

سيتم معالجة سلبيات القانون الجديد من خلال لجنة تتكون من الموارد البشرية الحكومية داخل المجلس التنفيذي ومديري الموارد البشرية في الدوائر الحكومية التي ستنظر في كل التطبيقات والشكاوي المترتبة عن تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الشؤون القانونية والدائرة المالية اذا اقتضى الأمر.

17. بالإشارة إلى المادة (152 ) ما المقصود بالدوائر الحكومية ؟

المقصود بهذا هي الدوائر الحكومية الخاضعة لهذا القانون.

18. متى سيتم تطبيق القانون؟

سيتم تطبيق القانون في 1/8/2007

19. هل سيكون التقييم عادل ومنصف لجميع الموظفين؟

هدف الحكومة الأساس هو العدل ولضمان تحقيق هذا الهدف، تم اعتماد نظام عالمي وعلمي لتقييم الوظائف بدل النظام السابق المبنى على اسس غير علمية، وكذلك طريقة التقييم من حيث وجود أربع مراحل مختلفة لدراسة ومراجعة نتائج التقييم والتأكد من صحتها، وكذلك مشاركة كافة الدوائر وعلى كافة المستويات عن طريق فرق العمل واشراف المجلس التنفيذي لضمان العدل على مستوى الدائرة أولاً وعلى مستوى الحكومة ثانياً.

20. هل يستطيع المدير المباشر أو ادارة الموارد البشرية التأثير على الدرجة؟

المدير المباشر يشارك في شرح مهام وأهمية الوظيفة لفرق التقييم وكذلك الحال لادارة الموارد البشرية، ولكن وجود مجموعة من فرق التقييم وكذلك وجود أربع مراحل مختلفة لدراسة ومراجعة نتائج التقييم والتأكد من صحتها تضمن عدم وجود تأثير سلبي من أي طرف كان على الدرجة الوظيفية لكل موظف.

21. هل هناك مقاربة بين الدرجة الحالية والدرجة الجديدة؟

لا التقييم الجديد يأخذ بعين الاعتبار عوامل متعدده ومختلفة عند تقييم أي وظيفة وليس بناء على الدرجة.

22. هل سيتم معادلة الوظائف المتشابهة داخل الحكومة؟

من أهم اهداف القانون ايجاد العدل بين الدوائر والوظائف المتشابهه في الحجم والمهام والمسؤوليات.

 

23. هل القانون سيحد من صلاحيات الدائرة؟

لقد تم اقرار نظام يضمن وجود مرجعية بالنسبة لتحديد الدرجات لكل وظيفة وكل منصب بما يضمن خلق هيكلة موحده وعادلة على مستوى الحكومة مع احتفاظ كل دائرة بمرونه كافية من ناحية منح الراتب بناء على عوامل منها سوق العمل والخبرة،.....الخ.

 

24. من سيقوم بعملية تقييم الوظائف المستحدثة بعد تطبيق القانون؟

إدارة الموارد البشرية في كل دائرة ستقوم بتقييم الوظائف المستحدثة ومن ثم اعتمادها من قبل لجنة الموارد البشرية في حكومة دبي.

 

25. هل سيتم توحيد أنشطة الموارد البشرية على مستوى حكومة دبي وبين الدوائر؟

دور الأمانة العامة في المجلس التنفيذي سيتضمن وجود قوانين وممارسات أساسية مشتركة على مستوى حكومة دبي، وذلك لخلق البيئة والأساس المناسب للإهتمام بالموارد البشرية وتطويرها على مستوى الاستراتيجية، ولكن مع ضمان وجود مرونه كافية لكافة الدوائر لتطوير هذه الأسس المشتركة بما يتلائم مع أهدافها وطبيعة عملها واستراتيجيتها.

 

26. هل يستطيع المدير العام نقل صلاحيات الموارد البشرية إلى إدارة أخرى؟

بحسب المادتين (4 و 5) من القانون فإن الصلاحيات المتعلقة بالموارد البشرية هي من اختصاص ادارة الموارد البشرية دون أية إدارة أو جهة أخرى.

 

أسئلة حول مواد القانون:-

الفصل الثالث - بيئة العمل:-

·         العمل الإضافي:

1. من الذي يستحق علاوة العمل الإضافي؟ وكيف سيتم احتساب ساعات العمل الإضافي؟

موظفو الفئة الثالثة فما دون والذين يعملون وفقاً لجدول ساعات العمل الرسمي ـ من غير العاملين بنظام المناوبات ـ يستحقون بدل عمل إضافي كمكافأة عن أية أعمال يؤدونها خارج ساعات العمل الرسمية، بما يزيد عن الأربعين ساعة أسبوعيا في الأيام العادية أو الثلاثين ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان وفي أية حال فإن علاوة العمل الاضافي تدفع فقط بعد خمس ساعات زيادة عن ساعات العمل الرسمي الأسبوعية.

ويتم احتساب بدل العمل الإضافي بواقع 125٪ من الراتب الأساسي إذا تم العمل خلال أيام العمل الأسبوعية، وبواقع 150٪  من الراتب الأساسي إذا تم العمل خلال أيام الإجازات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.

·         ساعات العمل:

1. في بعض الدوائر يزيد نهاية الدوام الرسمي عن 2:30 ؟

بناء على المادة (19) فإن الدوائر لها صلاحية تحديد عدد الساعات ومواقيت العمل ال رسمية بما يتلائم مع متطلبات العمل.

 

الفصل الرابع - تخطيط الموارد البشرية:-

·         التوظيف والاستقطاب:

1. ما هي أنواع الوظائف المعتمدة في القانون الجديد؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (31) من القانون.  

2. ما هي حقوق الموظفين المستقدمين من خارج الدولة؟  

الرجاء مراجعة المادتين (74) و(75) من القانون.

3. ما هي الفئات والدرجات المنصوص عليها في القانون الجديد؟

 الرجاء مراجعة المادة رقم (66) من القانون.

4. هل يجوز للموظف غير المواطن أن يعمل في وظيفة بدوام جزيء؟

لا، لا يحق للموظف غير مواطن العمل في وظيفة بدوام جزيء.

5. هل تعني اللياقة الطبية الخلو من الأمراض فقط أم القدرة على أداء الوظيفة؟

اللياقة الطبية والقدرة على أداء الوظيفة يكونان العناصر الأساسية في أي عملية توظيف.

6. ماذا بشأن تعيين الحوامل؟

لا يميز قانون الموارد البشرية الجديد ضد أي شخص بصرف النظر عن ظروفه الاجتماعية والخاصة في اطار عملية التوظيف، ولكن للدوائر الصلاحية في تقدير وتقرير الشروط الأساسية لشغل وظائفها الشاغرة بما يتناسب وحاجياتها دون التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الحالة الاجتماعية.

7. ما المقصود بالأقارب من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؟

الأقارب من الدرجة الأولى هم: الأم، الأب، الزوج، الزوجة والأبناء.

اما أقارب الدرجة الثانية فهم: الإخوة، الأخوات، الأحفاد، الجد والجدة.

8. هل سيم توحيد دليل الموظف في كل الدوائر ونموذج استلام الدليل؟ (المادة رقم 53)

كل دائرة تضع دليل بما يتلائم مع أهدافها ونشاطاتها ويكون متضمناً جميع الاجراءات والأنظمة وشروط التوظيف والحقوق والمسؤوليات المناطة بالموظف العام.

 

9. مادة 31:- هل يجوز تحويل العقد من دوام كامل إلى دوام مؤقت ؟

يمكن أن يتم ذلك بموافقة الموظف والدائرة معاً.

  

10. مادة 32:- كيف ستعامل العقود المؤقته للموظفين المستمرين في الخدمة لما بعد تطبيق القانون في الحالات التاليه:-

-          الموظفين الذين أتموا 60 عاماً.

لن يتم أي تغيير في شأن العقود.

-          الموظفين المعينون بعقود مؤقته تصل مدتها إلى سنتين .

يتم دراسة العقود واتخاذ الرأي المناسب بشأنها.

11. مادة 34 :- هل تتحمل الدائرة الرسوم على إشتراك التقاعد [نسبه الدائرة و نسبة الموظف ] في حالة تغيير العقد المؤقت إلى عقد دائم ؟

نعم، تتحمل الدائرة الرسوم على إشتراك التقاعد [نسبه الدائرة و نسبة الموظف ] في حالة تغيير العقد المؤقت إلى عقد دائم.

12. مادة 36:- كيف تحدد مدة العقد الخاص؟

يمكن للعقد الخاص أن يكون بدوام كامل أو مؤقت وسيتولى المجلس التنفيذي إصدار النظام الخاص بالعقود الخاصة.

13. هل يفهم من نص المادة (35) أن الموظفين الوافدين المتعاقدين في الوقت الحالي بعقود عمل خاصة سيتم تسكينهم حتما ضمن الفئة الرابعة؟ وهل يفهم أن مرتباتهم التي يتقاضونها في الوقت الحالي (الراتب المقطوع) سيتم تحويلها إلى. مرتب أساسي + علاوة عامة؟ وهل يستحق ذوى العقود الخاصة مكافأة نهاية خدمة على الرغم من عدم استحقاقهم لها في الوقت الحالي؟

كل الموظفين سيتم تسكينهم على النظام الجديد سواء كانوا متعاقدين بعقود خاصة او لا، الا بعض الحالات والتي تتطلب طبيعة عملهم الابقاء على العقد الخاص ويرجع ذلك لسياسة كل دائرة.

 

الفصل الخامس - العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا:-

·         الراتب:

1. هل سيتقاضى الموظفون الذين تتشابه وظائفهم ولكنهم في دوائر مختلفة على نفس الراتب الشهري؟

إن المنهج المتبع في هذا القانون مبني على تقييم الوظائف بطريقة علمية موحدة في جميع الدوائر الحكومية. ولذلك فإن جميع الوظائف التي تتشابه في المهام الرئيسية سوف تحصل على نفس الدرجة الوظيفية، أما بالنسبة للمخصصات المالية للوظائف الحالية فسيتم احتسابها بناءا على الدرجة الوظيفية و الواقع الحالي الموجود في الدوائر الحكومية. ولكن للوظائف المستحدثة سوف يؤحذ بعين الاعتبار الدرجة الوظيفية فقط

2. هل يعد جدول الرواتب في هذا القانون ثابتا؟

لا. بل سيتم تحديثه بشكل دوري، حيث سيتولى المجلس التنفيذي تحديث جدول الدرجات والرواتب بناءً على ما ترفعه  لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية من توصيات، وذلك وفق عدد من العوامل : كمعدل الرواتب في سوق العمل ونسبة التضخم النقدي أو أية عوامل  أخرى ذات علاقة.

3. من سيتولى تطبيق عملية تسكين الموظفين على جدول الدرجات والرواتب الجديد؟

سوف تشكل لجنة مكونة من المجلس التنفيذي والدائرة المالية وممثلين عن إدارات الموارد البشرية المختلفة في الدوائر الحكومية للقيام بعملية التسكين بعدما يتم اعتماد الدرجات الوظيفية من قبل المجلس التنفيذي.

4. كيف سيتم التعامل مع الموظف الذي يشغل وظيفة ذات تقييم أدنى وراتب اقل من الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الوقت الراهن، أي قبل تطبيق القانون؟

سيُراعى عند تسكين الموظفين على جدول الدرجات والرواتب الجديد عدم المساس بالحقوق المكتسبة لهم، بما في ذلك احتفاظهم بالرواتب الإجمالية التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المقرر لدرجات وظائفهم.

5. في حال كان الراتب الأساسي الجديد للموظف أقل عن الراتب الأساسي القديم، هل سيؤثر هذا الوضع على احتساب اشتراك التقاعد (للمواطنين) و نهاية الخدمة لغير المواطنين؟ 

اشتراك التقاعد للمواطنين:

لا لن يؤثر هذا الوضع على احتساب الاشتراك الشهري للموظفين المواطنين. وسوف تحدد الاشتراكات الشهرية التي تحسم من الراتب الإجمالي الشهري للموظف المواطن والحصة التي تدفع من قبل الدائرة عن موظفيها على أساس مجموع الراتب الأساسي ونسبة معينة من العلاوة العامة تعادل العلاوات والبدلات التي تدخل في راتب حساب اشتراك المؤمن عليه، والمحددة بالقانون المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

نهاية الخدمة لغير المواطنين:

أما فيما يتعلق بغير المواطنين، فإنه سوف يتم معالجة هذا الوضع باتخاذ الخطوات التالية:

-          إذا كان الراتب الأساسي الجديد أقل من الراتب الأساسي القديم فسيتم احتساب نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي القديم عن الفترة ما قبل تطبيق القانون الجديد.

-          إذا كان الراتب الأساسي الجديد أعلى من الراتب الأساسي القديم فسيتم أخذ الراتب الأساسي الجديد بعين الاعتبار عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن مدة العمل كاملة، وذلك مراعاة لمصلحة الموظفين.

6. هل من الممكن أن يتم خفض راتب أي موظف عند تطبيق القانون الجديد؟

لا، لا يمكن خفض راتب أي موظف يعمل في حكومة دبي بسبب تطبيق القانون الجديد.

·         العلاوات والبدلات:

1. ما هي العلاوات والبدلات التي وردت في القانون الجديد؟

ينص القانون على العلاوات والبدلات الآتية:  

1-     علاوة عامة: وتعتبر جزءا من الراتب الشهري وتقدر بـ 50% من الراتب الإجمالي، وتصرف لكل موظفي حكومة دبي. هذه العلاوة شاملة لجميع العلاوات التي كان يتقاضاها الموظفون قبل العمل بهذا القانون.

2-     بدل خاص للمواطنين: يستحق الموظفون المواطنون في الدرجة الرابعة عشر فما دون الحصول على بدل خاص يحسب بناءا على الدرجة الوظيفية لكل منهم.

3-     علاوة طبيعة عمل: يصدر المجلس التنفيذي لائحة موحدة لعلاوة طبيعة العمل تحدد فيها الوظائف التي تستحق هذه العلاوة.

4-     علاوة دورية مستندة إلى الأداء: تصرف العلاوة الدورية السنوية بناءا على أداء الموظف الذي يتم قياس أدائه بناءا على نظام إدارة الأداء وليس سنوات الخدمة. ويشترط لاستحقاق العلاوة حصول الموظف على معدل لا يقل عن جيد في التقييم السنوي. وتضاف هذه العلاوة على الراتب الإجمالي للموظف.   

5-     بدل استخدام الهاتف النقال: ويمنح بقرار من المدير العام أو من يفوضه، وذلك للموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه الشخصي النقال لإجراء مكالمات تتعلق بالعمل. ويدفع هذا البدل على حسب الاستخدامات التالية:

أ‌-       استخدام بسيط – 100 درهم

ب‌-   استخدام متوسط – 250 درهم

ت‌-   استخدام مرتفع – 500 درهم

6-     بدل شحن أغراض شخصية: يصرف للموظف المستقدم من خارج الدولة من الفئة الرابعة فما فوق بدل نقدي يعادل تكلفة نقل الأغراض الشخصية والأدوات المنزلية من بلده إلى إمارة دبي بحاوية شحن بحري بطول 20 قدما شاملا للتأمين، كما يصرف هذا البدل عند انتهاء خدمته في الدائرة لأي سبب من الأسباب.

7-     بدل الإيفاد في المهمات الرسمية:  

أ‌-       مهمة رسمية خارج الدولة: يستحق الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة بدل إيفاد عن كل يوم أو جزء منه، يقضيه فعلا في الخارج بواقع ستمائة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشر فما فوق، ومبلغ أربعمائة درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشر فما دون.

ب‌-   مهمة رسمية داخل الدولة: تتحمل الدائرة نفقات إيفاد الموظف في مهمة رسمية داخل الدولة إذا كان مقر المهمة يبعد مسافة تزيد عن مائة كيلو متر من مقر عمله، وذلك على النحو التالي:

                                                              i.      بدل يومي بواقع ثلاثمائة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشر فما فوق ومبلغ مائتي درهم لموظفي الدرجة الثالثة فما دون.

                                                            ii.      بدل انتقال مقداره مائتا درهم في حال استخدامه لسيارته الخاصة لأداء المهمة ويدفع لمرة واحدة.

8-     بدل الإيفاد في مهمات تدريبية:

الرجاء مراجعة المادتين (158) و(159) من القانون.

2. كيف يتم احتساب بدل خاص بالمواطن؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (70) من القانون.

 

3. ما هي مكونات الراتب الإجمالي الشهري؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (69) من القانون.

4. ما هو الحد الأدنى للرواتب في حكومة دبي؟ ولمن يصرف؟ وكيف يتم احتسابه؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (71) من القانون.

5. كيف سيتم التعامل مع الموظفين الحاصلين على سكن عائلي وفق النظام القديم، هل سوف يبقون على نفس الوضع ام سيتم صرف بدل سكن لهم وما قيمته في هذه الحالة؟

الراتب الإجمالي الجديد يشمل كافة العلاوات وكل ممن يتم منحه سكن عيني من قبل دائرته سيتم خصم مبلغ شهري ييساوي قيمة السكن وسيتم تحديده من قبل الحكومة.

8. هل هناك بدل رسوم دراسية للأبناء ولأي درجات تصرف؟

نظام الرواتب الجديد مكون من عنصرين أساسيين: الراتب الأساسي والعلاوة العامة وتشتمل هذه الأخيرة على مبلغ مقطوع شاملا لجميع العلاوات، أما الموظفين المنتفعين بهذه العلاوة قبل تطبيق القانون سيتم ترحيلها معهم عند التطبيق.

9. هل تعطي الموظفة علاوة الأولاد إذا كان زوجها متقاعدا؟

الراتب الجديد يشمل كل العلاوات ولا يتم خصم أي نسبة لأي اسباب.

10. لماذا تم اختصار كل هذه العلاوات في علاوة عامة؟

تم اختصار كل هذه العلاوات في علاوة عامة لتبسيط الرواتب الحكومية تماشياً مع أحدث المعايير الدولة وبالتالي تقليص الاعباء الادارية المترتبة عن إدارة عمليات صرف العلاوات، وسيدفع هذا الاختصار بادارات الموارد البشرية الحكومية الى أن تصبح شريكا استراتيجياً في مسلسل التطوير ورفع الأداء الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق أولويات الحكومة والرامية الى تحقيق التميز الحكومي.

11. ما تعني علاوة بدل عمل ومن يستحقها، ومن يحدد هذا الاستحقاق؟

تصرف علاوة بدل عمل لبعض الوظائف ذات الاعتبارات الخاصة كالمهن الفنية المتخصصة أو ارتفاع قيمة الوظيفة المرتبط بسوق العمل داخل الدولة او أية عوامل أخرى ذات صلة، وسيتولى المجلس التفيذي تحديد الوظائف التي ستستفيد من هذه العلاوة.

12. هل بامكان الدوائر الاستمرار في صرف البدلات قبل بداية تطبيق القانون؟

كل البدلات والعلاوات المعتمدة في الموازنة الحالية تصرف بشكل عادي ما عدا البدلات والعلاوات غير المنصوص عليها في الميزانية الحالية.

13. بالاشارة الى المادة رقم (69) هل علاوة طبيعة العمل ستدخل ضمن العلاوة العامة أو سيتم استمرار صرفها في مجموع الراتب الاجمالي كعلاوة ثالثة لبعض الوظائف؟

سيصدر المجلس التنفيذي لائحة موحده لعلاوة طبيعة العمل تحدد فيها الوظائف التي تستحق هذه العلاوة ومقدار بدل العلاوة لكل وظيفة وإذا لم تكن العلاوة الحالية ضمن اللائحة الموحده فسيتم دمجها معالراتب الاجمالي.

14. بعد تطبيق القانون هل الموظف الجديد يستحق علاوة بدل مواطن ؟

علاوة بدل مواطن هي علاوة تحسب ضمن الراتب الاجمالي.

15. للموظفين الذين تعينوا قبل تطبيق القانون هل يستحقون المنحة المقدمة من الشيخ محمد؟

المنحه ستصرف للموظفين الفعليين بتاريخ 1/1/2007، أما الذين تم توظيفهم بعد هذا التاريخ فلن يتم صرف المنحه لهم.

16. اذا كانت ضرورات العمل تستدعي تامين سيارة لبعض فئات الموظفين فهل تقوم الدائرة بتأمين سيارة لهم؟

يكون ذلك حسب سياسة كل دائرة.

 

الفصل السادس - الأداء والمكافأة:-

1. كيف يتم تقييم و مكافأة الأداء في حكومة دبي؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (80) من القانون.

2. ما هي المكافآت التي ينص عليها القانون الجديد؟

الرجاء مراجعة المواد رقم (82) و (83) و (84) من القانون.

3. ما الفرق بين العلاوة السنوية والمكافأة السنوية؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (81 و 84) من القانون.

4. هل سيتم توحيد نظام تقييم الأداء في كل الدوائر؟

سيتم اتباع نظام عادل وشفاف وموحد من حيث القياس ووفق اسس واضحة وأهداف محدده وستقوم كل دائرة بوضع الأساسيات ورسم النموذج بناءاً على متطلباتها. الرجاء مراجعة المادة رقم (79 و 80) من القانون .

5. كيف سيم احتساب العلاوة الدورية (المادة 81)؟

لم يتم تحديد النسبة وستكون ضمن نظام إدارة الأداء والذي يقوم المجلس التنفيذي على دراسته وإصداره على مستوى الحكومة.

6. كيف سيم احتساب المكافأة السنوية (المادة 84)؟

يحدد المجلس مبلغ المكافأة لكل دائرة على اساس قياس مؤشرات أداء الدائرة والذي يصدره المجلس ضمن نظام مؤشرات الأداء الحكومية ويتم توزيعه على الموظفين بناء على الأداء الفردي لكل موظف (على ان لا يقل عن جيد) وكذلك أداء الإدارة التابع لها وذلك لتشجيع الأداء المتميز للموظفين وكذلك تشجيع العمل الجماعي وروح الفريق.

7. هل من حق الموظف في استحقاقه للعلاوة الدورية والمكافأة السنوية الجمع بينهما؟

نعم،  يمكن الجمع بين العلاوتين في حالة تميز الموظف واستحقاقه للعلاوتين.

 

 الفصل السابع - الترقيات:-

1. على أي أساس يتم ترقية الموظفين في الدوائر الحكومية؟ و ما هي الأساليب التي تبنى عليها الترقية؟

يتم ترقية الموظفين على أساس الأداء المرتفع، أي جيد جدا فما فوق، وهناك ترقية وظيفية مع درجة عبر إعادة تقويم وظيفته الحالية إلى وظيفة أعلى بسبب إعادة الهيكلة أو إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات، وترقية مالية تضاف على الراتب يستحقها الموظف في حال تميزه في عمله.

2. وكيف يتم احتساب المخصص المالي للترقية؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (85)، الفقرة (2) من القانون.

3. هل يتم الأخذ بعين الاعتبار عامل الأقدمية في مسالة الترقيات؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (85)، الفقرة (3) من القانون.

4. هل توجد ترقيات استثنائية في القانون الجديد؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (88) من القانون.

5. هل من اللازم وجود وظيفة شاغرة أو عدد معين من السنوات بالنسبة لعملية الترقية؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (86) من القانون.

6. هل سيتم تجميد التعيينات والترقيات التي تدخل في الموازنة الحالية؟

يستمر العمل بالتعيينات والترقيات المعتمدة داخل الميزانية الحالة، اما دون ذلك فيخضع للتجميد حتى نهاية تقويم وتسكين الوظائف.

7. هل يجوز منح الترقية بأثر رجعي حتى لو كانت أيام معدودة؟

يجوز في حالة بأن لا تتعدى الشهر الذي صدرت فيه.

8. هل الترقية ستمنح للموظف تلقائياً بعد مضى الفترة القانونية للبقاء في الدرجة؟

لايوجد ترقية تلقائية مرتبطة بالفترة القانونية للبقاء في الدرجة، ولكن الترقية مرتبطة فقط بالأداء.

9. مدى تأثير البدل الخاص للمواطن بالترقية؟

·         مثال الترقية من الدرجة 14 الى 15 أو من الدرجة 11 الى 12 او من الدرجة 7 الى 8

الرجاء مراجعة المادة رقم (70) من القانون وهي علاوة تحسب ضمن الراتب الاجمالي ولا تضاف اليه.

 

الفصل الثامن - التدريب والتطوير:

1. ما هي أنماط التدريب والتطوير التي يوفرها القانون الجديد للموظفين؟

لرجاء مراجعة المادة رقم (94) من القانون.

2. هل يمكن للدوائر الحكومية الاستعانة بموظفيها المؤهلين للقيام بتدريب الموظفين؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (97) من القانون.

3. ما هي حقوق وواجبات الموظف الذي يدرس بنظام التفرغ الكامل؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (101) من القانون.

4. هل يمكن للدوائر الحكومية رعاية خريجي الثانوية العامة؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (105) من القانون.

الفصل التاسع - الإجازات وتذاكر السفر:

1. الاجازات:

1. ما هي أنواع الإجازات التي يتضمنها القانون الجديد؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (106) من القانون.

2. كم هي مدة الإجازة الدورية؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (107) من القانون.

3. هل يستطيع الموظف ترحيل الإجازة السنوية إلى السنة التالية؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (115) من القانون.

4. كيف سيتم التعامل مع الموظفين المستمرين في العمل ولديهم رصيد متراكم من الإجازات الدورية عن السنوات السابقة؟ 

الرجاء مراجعة المادة رقم (116) من القانون.

5. هل يمكن للموظف أن يقرر كيفية استعماله للإجازة الدورية؟ وهل يمكن له الجمع بين الإجازة الدورية وإجازات أخرى؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (111) من القانون.

6. هل يمكن للموظف أخذ إجازة كسلفة؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (118) من القانون.

7. كيف يتم احتساب الإجازة المرضية؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (121) من القانون.

8. كيف يتم احتساب إجازة الوضع (الأمومة)؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (126) من القانون.

9. ما هي إجازة الأبوة؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (127) من القانون.

10. هل يحق للموظف أخذ إجازة للحج؟

الرجاء مراجعة المادة رقم (130) من القانون.

11. لمن تمنح إجازة الحداد أو العدة؟

الرجاء مراجعة المادتين رقم (128) و (129) من القانون.

12. متى يجوز منح الإجازة الاستثنائية للموظف؟

الرجاء مراجعة المواد رقم (131) و (132) و (133) من القانون.

13. متى يجوز منح الإجازة الدراسية؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في الموظف؟

الرجاء مراجعة المادتين رقم (134) و (136) من القانون.

14. كيف تحسب العطلات الرسمية المعلن عنها اذا ما وقعت خلال الاجازة الدورية للموظف؟

تعتبر أيام العطل الرسمية الواقعة خلال اجازة الموظف السنوية أيام عطلة وبالتالي لن تحسب من اجازته لأن الاجازة هي على أساس أيام العمل الفعلية فقط.

15. ماذا يعني 30 يوم اجازة دورية مستحقة (هل تشمل العطلات ام هي 30 يوم عمل)؟

تحسب الاجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية ولا تشمل عطلة نهاية الاسبوع مثلا: اذا كانت اجازة الموظف السنوية هي 30 يوما في السنة فهذا يعني أن الموظف يستحق ستة أسابيع اجازة لهذه السنة.

 

16. بالإشارة إلى المواد 107/32/33 هل يستحق الموظفون المعينون بدوام جزئي أو مؤقت إجازة دورية؟

لا يستحقون إجازة دورية حيث انهم لا يتمتعون بنفس المزايا للموظفين الدائمين.

 

17. بالإشارة إلى المواد 115/119 في حالة عدم قيام الموظف بأجازه دورية لحاجه العمل فهل يسقط حقه في الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية ؟

تشجع حكومة دبي كل الموظفين من الاستفادة من إجازتهم الدورية حتى يأخذوا قسطاً من الراحة، كما انه لا يجوز ترحيل اكثر من نصف استحقاق الاجازة السنوية إلى السنة التالية والا سوف يلغى اذا لم يستفد الموظف من نصف اجازته السنوية (مراجعة المادة 115و116).

 

18. هل تحسب الإجازة السنويه على أساس أيام العمل الفعليه بالنسبه لرصيد الإجازات الدوريه السابقه المستحقه للموظف قبل تطبيق القانون ؟

تحسب الإجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية بعد تطبيق القانون.

 

19. كيف يتم التوفيق بين ماورد في المادة (108) و الجزء الاول من الفقرة الثانية من المادة (115) التي تفيد بوجوب إستخدام الموظف لنصف إستحقاقه السنوى من الإجازة الدوريه و بين ماورد في الجزء الثاني منها و التي تجيز ترحيل رصيد إستحقاق سنتين؟

يتوجب على الموظف الحفاظ على التوازن السليم بين التزامات العمل والتزامات الأسرة، ولتشجيع ذلك يتوجب على الموظف أخذ قسط وافر من الراحة بأخذ – على الأقل – نصف إجازته الدورية، وفي حاله استحله ذلك يمكنه ترحيل نصف رصيده إلى السنة التالية حيث يستطيع الاحتفاظ برصيد سنتين كإجمالي نصف إجازته عن كل سنه (مراجعة المادة 116).

 

20. هل يجوز صرف بدل نقدي للموظف الذي تمنعه ظروف العمل من القيام بالإجازة السنوية وعلى أي أساس يتم الصرف؟

حسب القانون لا يتم التعويض عن الاجازة ببدل نقدي.

21. بالإشارة إلى المادة (116):- بأنه يجوز للموظف ترحيل رصيد الإجازات الدورية السابقه المستحقه له عن سنتين إلى السنه التاليه وفي نفس الوقت منحت الموظف فترة سماح لمدة 3 سنوات لاستخدام الرصيد الزائد عن إستحقاق سنتين فهل يكون الترحيل عن إستحقاق سنتين أو أكثر ؟

يكون الترحيل عن استحقاق سنتين فقط.

 

22. بالإشارة إلى المادة (146):- هو يستحق الموظف المستقيل أثناء فترة الاختبار بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات  الدورية؟

لا، لا يستحق الموظف المستقيل أثناء فترة الاختبار بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات  الدورية.

 

23. بالإشارة إلى المادة (119)2,1:- من القانون هل على الموظف أن يقوم بإعادة ما تم صرفه له من راتب الإجازة الدوريه في حالة عودته للعمل قبل إنتهاء مدة الإجازة ؟        

لا، لأن الإجازة تتم بإدارة الدائرة وليس أمراً شخصياً، وقد تم خصم أيام الاجازة من رصيده.

 

24. بالإشارة إلى المادة (126):- الفقرة الرابعة في حالة الحاق إجازة الأمومة بإجازة بدون راتب فهل يعتبر يوم مباشر العمل إذا صادف عطله أسبوعيه أو رسميه كإجازة بدون راتب أو مدفوعة الراتب ؟

حسب القانون يعتبر يوم مباشرة العمل يوم عمل مدفوع الراتب.

 

25. بالإشارة إلى المادة (143):- كيف تعامل العطلة الأسبوعيه أو الرسمية إذا صادف وقوعها بعد الإجازة بدون راتب؟

تعامل على أنها عطلة ويباشر العمل بأول يوم عمل بعد العطلة.

 

26. كيف تعامل الحالات التاليه في إجازة الأمومه :-

تأخد اجازة الوضع كاملة وهي 60 يوم.

تأخد اجازة الوضع كاملة وهي 60 يوم.

 

27. بالإشارة إلى المادة (130) : - هل يستوجب إستكمال الموظف لمدة معينه في الخدمة لاستحقاق إجازة الحج ؟

يحق للموظف الاستفادة من إجازة الحج بموافقة الدائرة في أي وقت حتى ولو كان خلال فترة الاختبار.

 

28. ما حكم الموظف الذي يتأخرعن مباشرة عمله بعد أي إجازة مصـرح له بها لأسباب صحية سواء كانت  داخل الدولة أو خارجها ؟

إذا كان التأخير لأسباب طارئة مثل أسباب صحية ، فيشترط على الموظف تقديم الأوراق الثبوتية لذلك.

 

 

29. كيف يتم التعامل مع الموظفين الذين يتم علاجهم في الخارج سواء كان على نفقة الدائرة أو على نفقة أية جهة أخرى أو على نفقته الخاصه من حيث التصريح للقيام بالإجازة؟

يتم التقدم بطلب صرف الإجازة المرضية  بشكل طبيعي وتتم الموافقة حسب أحكام القانون.

30. ما هي الإجازة التي يتوجب على الموظف القيام بها في حاله طلبة العلاج على نفقته الخاصة أو على نفقة أي جهة أخرى ؟ و ما هى السلطة المختصة بالموافقة على الإجازة ؟

في حال طلب الموظف العلاج على نفقته الخاصة أو على نفقة أي جهة أخرى يتقم بطلب إجازة مرضية ويتم ذلك بموافقة الدائرة التي يعمل فيها. (مرجعة المادة 121).

 

31. كيف تحتسب الإجازة المرضية في حالة استمرارها إلى السنة الميلادية اللاحقة ؟

تحسب الإجازة المرضية على ضوء أيام العمل بغض النظر عن تاريخ وقوعها.

 

32. كيف يتم احتساب الإجازة المرضية للموظف المستمر بالخدمة بعد سن الـ60 ؟

تحتسب الإجازة المرضية بشكل موحد لجميع الموظفين بغض النظر عن السن.

 

33. بالإشارة إلى المادة (121) .كيف يتم إحتساب الإجازة المرضية للموظفين المستمرين بالخدمة أو المعينين بعد تطبيق النظام  وحتى نهاية العام على افتراض أن تطبيق النظام كان في 1/8/2007 فكيف تعامل تلك الفتره من (1/8/2007 و حتى 31/12/2007) ؟

يلغى كل ما يتعلق بالقانون القديم ويعمل بالقانون الجديد بدءاً من تاريخ 1/8/2007م.

 

34. كيف يتم حساب أيام الاجازة السنوية للموظفين الذين يعملون بنظام النوبات ؟

تحتسب الاجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية خلال أيام النوبات والتي يتخللها إجازة لمدة يوم أو يومين في الأسبوع الواحد.

35. بالاشارة إلى المادة(126) الفقرة 3 هل سيتم السماح للموظفة بتجديد ساعتي الرضاعة إلى مدة مماثله؟

لا (مراجعة المادة رقم (126) من القانون).

36. بالاشارة إلى المادة(121) الفقرة 4 ما الإجراء التي سيتم عند عدم قيام الموظف بالابلاغ عن الاجازة المرضية خلال 5 ايام عمل؟

حسب الاجراءات يتم خصم الاجازة من رصيده السنوي أذا توفر او خصم من الراتب.

37. اذا لم يعطي المسؤول الموظف حقه من اخذ الاجازة السنوية ولو النصف، ماذا يفعل في هذه الحالة؟

يقوم بمراجعة إدارة الموارد البشرية أو يقدم كتاب تظلم للجنة التظلمات والشكاوي قبل نهاية العام حتى لا يخسر النصف.

38. ما حكم من تتخلل اجازته الدورية فترة تطبيق القانون كان تبدأ اجازته في شهر (7) ثم تنتهي في شهر (8)؟

تحسب الاجازة في شهر (7) حسب الاجراءات في القانون القديم ومن شهر (8) حسب الاجراءات في القانون الجديد وسيكون ذلك عن طريق النظام الالكتروني.

39. ما حكم الاجازات المرضية التي تصدر من خارج الدولة وكيفية التعامل معها؟

مراجعة المادة (131) وفي حال بلوغ الاجازة أكثر من المدة المعتمدة في القانون يتوجب اعتمادها من اللجنة الطبية.

40. هل يستمر احتساب استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازة الدورية عن فترة الاجازة الاستثنائية؟

حسب المادة (131) و(132) نعم، تحسب الاستحقاقات اعلاه.

والمادة (133) اذا كانت المدة من شهر وأقل نعم تسحب الاستحقاقات اعلاه وإذا كانت أكثر تحسب فقط مكافأة نهاية الخدمة.

41. هل تطبق المادة(141) على الموظف غير المواطن بشأن الاجازة الدراسية براتب لأداء الامتحانات الفصلية أو السنوية وكذلك الاستراحة الدراسية القصيرة؟

في المادة المذكورة أعلاه تم ذكر (منح الموظف) دون التخصيص الى كونه مواطن أو غير مواطن ويرجع ذلك الى موافقة الدائرة.

42 .هل يستمر احتساب استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازة الدورية عن فترة الاجازة بدون راتب في المادة (143)